مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ١ يوليو ٢٠٢٢

الزنا والزواج

السؤال
سلام الله عليكم أستاذنا الفاضل قرات في بعض المنتديات المحسوبة على السلفية و أخرى على الشيعة ملاسنات واتهامات لبعضهم البعض فيما يخص بعض العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة, وبما أني لا أثق في أراءهم وددت الاستبيان منكم أستاذي الفاضل, وهذا يخص ما يلي : 1- هل الرجل إذا زنى بامرأة جاز له الزواج منها , وهذا ما تعمل به الكثير من الدول منها الإسلامية وخاصة في حالة الاغتصاب, أو العلاقات التي تأتي بين الخطوبة وعقد القران. 2- قرأت أن الرجل إذا زنى حرمت عليه زوجته وبات واجبا الفراق بينهما, أهذا صحيح فماذا لو لم يفارقها وهذا الحاصل والأكثر وقوعا فماذا يترتب عنه. 3- اتهم السنة الشيعة والشيعة السنة بإيجاز الجماع في الدبر (مع احترام لسيادتكم)وستدلو على ذلك بأحاديث وأقوال من هنا وهناك, فما قول القرآن في هذا الشان جزاكم الله كل خير.
الجواب

1 ـ يجوز للرجل إذا زنى بامرأة ان يتزوج منها ، بشرط توبتها ، وأن يمر وقت العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيضات أو وضع المولود إذا كانت حاملا .

2 ـ إذا زنا الرجل لا تحرم عليه زوجته . وإذا زنت المرأة لا يحرم عليها زوجها . تستمر العشرة الزوجية بينهما فى الحالتين مع التوبة .

3 ـ كل أنواع التمتع الجنسى مباحة بين الزوجين برضاهما وفى غير وقت المحيض .