مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ١٩ مايو ٢٠٠٩

الطلاق قبل الدخول

السؤال
ماهو الرأى الفقهى فى حالة : إذا قام شخص بتطلق زوجته التى عقد عليها ولكن قبل البناء بها ( قبل الدُخْلــة ) أى أن هذا الطلاق بائن بينونة صغرى ، ثم بعد ذلك قام بالزواج من نفس الزوجة بعقد ومهر جديديْن فهل تكون الطلقة الأولى - الطلقة البائــنة محسوبه ضمن عدد مرات الطلاق أم لا . أرجو الإفادة عن ذلك ، وتقبلوا سيادتكم وافر الاحترام
الجواب
الطلاق قبل الدخول لا يترتب عليه عدة طبقا للآية 49 من سورة الأحزاب .وبالتالى فالزواج بها بعد طلاقها ـ ولو بخمسة دقائق ـ يعتبر زواجا جديدا لا علاقة له بالطلاق السابق أو الزواج السابق. وموضوع البينونة الصغرى و الكبرى من اختراعات الفقه السنى. وأرجو أن تراجع مقال ( الطلاق ) فى سجل مقالاتى المنشورة على الموقع..