الفتاوى ٢١ مايو ٢٠٢٠
التراضى وربا التجارة
أني مُقتنع تمام الاقتناع كسائر أهل القرآن بالحد الفاصل بين ربا الصدقة و ربا التجارة و لكن بالنسبة لاقتضاء فوائد التأخيرية في العقود المدنية مثلا عقد الإيجار هل تُعتبر من باب ربا التجارة المسموح به شرعًا بالرغم من كونها معاملة مدنية لطالما كان اساتذة القانون المدني يستنكرون في محاضراتهم إجازة القانون المدني الصادر سنة ١٩٤٧ للفوائد (٥% دين مدني و ٧% دين تجاري) متأثرين بمناخ تحريم الربا في المجتمع مؤمنين بأن ليس للمؤجر الحق في الاتفاق على اقتضاء فوائد تأخيرية من المستأجر في حال تأخره عن سداد الأجرة في الموعد المتفق عليه و له فقط أن يلجأ للقضاء طالبا التعويض حال حدوث ضرر بسبب التأخير عن السداد كل عام و حضرتك بخير أستاذي الفاضل