الفتاوى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩
العدة والمتعة
هل عدة المراة اذا مات زوجها عام واحد ام اربعة اشهر وعشرة يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ۚفإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وشكرا جزيلا لك