مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩

العدة والمتعة

السؤال
هل عدة المراة اذا مات زوجها عام واحد ام اربعة اشهر وعشرة يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ۚفإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وشكرا جزيلا لك
الجواب

إقرأ بحث ( النسخ ) ( لا ناسخ ولا منسوخ فى القرآن الكريم ).( النسخ يعنى الكتابة والإثبات وليس الحذف والإلغاء )