الفتاوى ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩
ليس إبنى من صُلبى
كنت فى امريكا بلا ورق فتزوجت لآحصل على الاقامة ، ولكنها صممت ان يكون الزواج حقيقى , وقلت مفيش مانع ، بنت أمريكية شقراء وجميلة . ثم إكتشفت انها حامل من البوى فرند تبعها . وكنا قدت الورق للحصول على الجرين كارد . إنتظرت حتى أخذت الجرين كارد الأساسى وطلقتها ، وابنها منسوب الى طبعا ويحمل إسمى وهو مش ابنى على الاطلاق . اعطيتها حقها بالقانون الأمريكى ولكن المشكلة فى ابنها وهى عارفة انه ابن حبيبها اللى كان . طلبت منها ان تكتب اسم ابنها على اسم ابوه فرفضت . أخاف ان يكون له حق فى الميراث وأنا بقيت ناجح فى عملى ومعى فلوس . ماذا أفعل ؟ ،