مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٢٨ مارس ٢٠١٩

المهر والتركة.

السؤال
كان العرف في الاردن قبل مءة عام مهر البنت قطعة أرض يقدمها العريس لوالد العروس فإذا مات والد العروس تصبح تركه للورثه فهل هذا جائز واذا اراد الورثه تصحيح الخطأ أن كان خطأ كيف ذلك وشكرا
الجواب

1 ـ المهر ( الصداق ) حق للزوجة. يجوز أن تتنازل عن جزء منه لزوجها برضاها.  

2 ـ التركة شىء آخر ، يتم توزيعها حسب الشرع.

3 ـ تنفيذ الشرع سهل لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.