مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٢٣ فبراير ٢٠١٩

زكاة الذهب

السؤال
أنا أحتقظ بمشغولات ذهبية وعملات ذهبية. هل أدفع عنها زكاة ؟
الجواب

المفروض أنك إشتريت هذا الذهب من الدخل الذى أتى اليك . والمفروض أن تكون قد دفعت عن هذا المال زكاة قبل أن تشترى به الذهب . بالتالى فإنه بعد دفع زكاة المال فإن الذهب المشترى لا زكاة عليه مهما إحتفظت به.

أما إذا لم تدفع زكاة عن مالك واشتريت به ذهبا واحتفظت به فهو كنز للمال ، وهذا حرام.