مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٢١ يناير ٢٠١٩

الصدقة لشارب الخمر

السؤال
هل تجوز الصداقة لشارب الخمر ، علما ان نيتى هى أن يشتري بها شئ غير الخمر شكرا للإجابة
الجواب

عليك ان تدفع الصدقة للمستحق ، ولست مسئولا عن إيمانه أو طاعته أو عصيانه ، فليس عليك هداهم. وإنما أنت تنفق الصدقة إبتغاء مرضاة الرحمن جل وعلا ، وفقط ( البقرة 272 ).