مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨

الطلاق الثالث

السؤال
ما حكم الزواج بعد الطلاق للمرة الثالثة دون الزواج من شخص اخر و بعقد زواج جديد مخالفة للاية {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }البقرة230
الجواب

بعد الطلقة الثالثة وانتهاء العدة يتم الانفصال التام . وبعد انتهاء عدتها لا يجوز أن ترجع اليه إلا بعد أن تعقد قرانها على شخص آخر ، ثم يقوم هذا الشخص الآخر بطلاقها . التفاصيل فى مقال عن الطلاق بين القرآن والفقه السُّنّى . .

دون ذلك : بعد الانفصال فى الطلاق الأول أو الطلاق الثانى يمكن أن يعيد زواجها بعقد جديد ومهر جديد. أما فى الطلاق الثالث فلا توجد هذه المزية ، لا بد أن ينكحها زوج أخر يعقد عليها ـ ولو حتى بدون أن يدخل بها ثم يطلقها. التفاصيل فى مقال نكاح المحلل.

برجاء ان تقرأوا لنا توفيرا لوقتنا وجهدنا.