مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

الزانية والسارق

السؤال
لماذا تقدمت ( الزانية ) عن الزانى فى قوله جل وعلا ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ النور ) بينما تقدم السارق على السارقة فى قوله جل وعلا : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ )؟
الجواب

لأن الأغلب ان يقع الذكور فى جريمة السرقة. أغلبية اللصوص ذكور. والأقلية إناث. أما فى موضوع الزنا فالأنثى هى العنصر الأصيل . لا يكون إلا برضاها. وإذا تعرضت للإغتصاب فليست زانية ولا عقوبة عليها. لذا تقدم لفظ الزانية على الزانى.