fatwa 2018 الفتاوى ·١٤ أغسطس ٢٠١٨ مسألة ميراث السؤال رأى الدين والشرع فى الميراث وفاة رجل وليس له ابناء ولا اخوة ذكور على قيد الحياة ولا له ولد ابن اخيه على قيد الحياة وله أختان على قيد الحياة وله زوجة . كيفية تقسيم الميراث ؟ الجواب رأينا الآتى : للزوجة الربع . الأختان لهما الثلثان . الباقى لابن الأخ .