fatwa 2018 الفتاوى ·٦ فبراير ٢٠١٨ مسألة ميراث السؤال ماتت زوجتى ، ولها ابن من زوج سابق ، ولها أم ولها جدة . كيف نقسم الميراث ؟ الجواب للزوج الربع ، وللأم السدس، وللإبن الباقى . والجدة لا ترث بسبب وجود الأم التى هى أقرب للمتوفية .