مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٢ فبراير ٢٠١٨

التوبة والعقوبة

السؤال
سلام علیکم یا دکتر احمد صبحی منصور انتم تکتبون:http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_fatwa.php?main_id=3421 التوبة یسقط حد السارق وهذا القول جمیل جدا . ولکن کثیرا من العلماء الشیعة یقولون التوبة من قبل إثبات الجريمة للقاضي یسقط حد السارق ، ولکن العلماء الشیعة الثراث یقولون: التوبة بعد ثبوت الجرم عند القاضي لا یسقط حد السارق ، ولایسقط حد الزنا وبعضهم یسشتهدون بهذة الایة :( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾) ، ویقولون : هذة الایة تقول التوبة من القبل ان تقدروا علیهم . التوبة یسقط الحدود من قبل ثبوت عند القاضي ولکن التوبة بعد ثبوت عند القاضي لایسقط الحدود . کیف ردکم علی الاقوال هذا العلماء الشیعة الثراث؟ شکرا جزیلا لکم والله یحمیکم .
الجواب

الآية الكريمة المشار اليها فى سورة المائدة 34 هى عن عقوبة قطع الطريق ، أى جماعة مسلحة ارهابية . هؤلاء إن تابوا مقدما وسلموا سلاحهم قبل مواجهتهم  تسقط عنهم العقوبة.

لا ينطبق هذا على عقوبات السرقة والزنا و قذف المحصنات.