مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٢٩ يناير ٢٠١٨

مسألة ميراث

السؤال
توفى اخى رحمه الله عليه ( اللهم اسكنه فسيح جناتك يارب العالمين ) وترك زوجه وبنت ووالدى على قيد الحياة وامى متوفيه ونحن 4 اخوة بنت و3 ولاد فما هى النسب المخصصه لتوزيع التركة حسب ما جاء بالشرع ؟
الجواب

الأب له السدس.

الزوجة لها الثمن .

البنت لها لها النصف .

الباقى للأخوة والأخوات ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

أى تنقسم التركة على 24 سهما . الأب 4 . الزوجة 3 . البنت 12 . الباقى 5 للأخوة والأخوات للذكر ضعف الأنثى .

هذا الباقى يتقسم على الأخوة على 7 أسهم . للأخت سهم واحد ، ولكل أخ سهمان .