مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٢٥ يناير ٢٠١٨

توبة السارق

السؤال
هل توبة السارق يسقط بها الحد؟
الجواب

كان سارقا ، وبالتوبة زالت عنه هذه الصفة ، ولم يصبح سارقا . أى لا يتعرض لعقوبة القطع .

التوبة هنا هى التوبة الظاهرية بالاقرار بالذنب وإرجاع المسروق والتعهد بعدم العودة للسرقة . ويكون هذا علنيا . بذلك لا عقوبة . 

عقوبة القطع لليد هى لمجرد الردع والزجر والتخويف والترهيب ، وليست للإنتقام .