السؤال هل حال السارق كحال القاتل،هل إتلاف اموال الناس كإزهاق النفوس(مع العلم أن كلاهما من حقوق الآدميين )؟
الجواب
ليست السرقة مثل القتل .
القاتل لا يستطيع إعادة المقتول الى الحياة . لذا الجزاء هو القصاص أو الدية . أما فى السرقة فيمكن إعادة المال الى صاحبه ، وبهذا تكون التوبة العلنية . أما التوبة القلبية فيضاف اليها التمسك بالتقوى حتى يكفّر الله جل وعلا الذنوب ويبدلها بحسنات .
التقوى تعنى الايمان الخالص والعمل الصالح .