الفتاوى ٢٣ أغسطس ٢٠٠٧
عدة المطلقة
غاب عنها زوجها أربع سنوات ، وهو يعيش فى بلد عربى ، ثم أرسل لها من هناك ورقة الطلاق . فهل عليها أن تقضى فترة العدة ؟ وما مقدارها ؟
عليها عدة بالطبع ولكن بعد ان يتم إشهار طلاقها على يد إثنين من الشهود العدول.
وعدتها ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) ( البقرة 228 ) ، أو ثلاثة أشهر.( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) ( الطلاق 4