مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ١٠ أغسطس ٢٠١٧

عدة الأرملة

السؤال
هل يجوزللزوجة المتوفى عنها زوجها أن تنكح زوجا آخر مباشرة يعد وفاة زوجها؟
الجواب

بعد وفاة زوجها لم تعد له زوجة ، بل أرملة .

لها أن تتزوج بعد ان تمر فترة العدة ، وهى أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال جل وعلا : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) البقرة   ). ومنشور لنا ف باب ( القاموس القرآنى ) مقال عن العدة ، فإرجع اليه . وأظن أننا قد أجبنا على هذا السؤال من قبل فى الفتاوى .