مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٢٦ يوليو ٢٠١٧

الباقى من التركة

السؤال
ي مسألة المواريث هل صحيح بعد تفصيل الله جل وعلا للانصبة يفضل باقي من التركة في بعض الحالات . ؟
الجواب

قد يتبقى جزء من التركة .

مثلا : مات وترك زوجة وبنت فقط . البنت لها النصف وللزوجة الثمن . اى تنقسم التركة على ثمانية اسهم : للزوجة سهم واحد ، وللبنت أربعة أسهم . ويبقى 3 اسهم .

هذا الباقى متروك توزيعه للدولة الاسلامية . قد تعطى منه للاقارب الذين لا يرثون ، قد تعطيه للفقراء والمحتاجين ..حسب المصلحة