مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ١٤ يوليو ٢٠١٧

مسألة ميراث

السؤال
مات رجل وله زوجتان و5 بنات وله من الاخوة الاحياء 5 وابناء أخ ميت كيف تقسم التركة ؟ جزاكم الله كل خير
الجواب

التقسيم هو :

الزوجتان : الثمن ، ينقسم عليهما بالتساوى .

الخمس بنات : الثلثان.

الباقى للأخوة الأحياء . بالتساوى اذا كانوا جميعا ذكورا ، أو كنّ جميعا نساءا . أو للذكر مثل حظ الأنثيين لو كانوا ذكور وإناثا .

ابناء الأخ الميت لا يرثون .

بمعنى تقسيم التركة على 24 سهما .

الزوجتان  : 3

البنات 16 ( يتقسم عليهن )

الباقى للأخوة : 5 ( يتقسم عليهم )