السؤال هل يجوز الزواج من أرملة الاب و إن كان لا فما معني قوله تعالي ( ولا تنكحوا ما نكح أبنائكم من النساء إلا ما قد سلف ) " سلف " و ما الفرق بين ذلك و قوله تعالي ( و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) و نحن نعلم أن الزواج من اخت الزوجة حلال في حل وفاة الزوجة. تحياتي و تقديري واحترامي
الجواب
عليك تصحيح الآية الكريمة. يقول جل وعلا : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً (22) النساء )
أى يحرم ـ مبدئيا ـ على الابن عقد النكاح على من سبق أن عقد عليها الأب . ببساطة : إذا كتب الأب كتابه على إمرأة أصبحت بمجرد العقد محرمة تحريما دائما على أولاده ، سواء دخل بها الأب أم لم يدخل . ( النكاح ) هو عقد الزواج قبل الدخول بالزوجة والزواج بها .
تحريم عقد النكاح على المرأة التى عقد الأب نكاحها جاء فى آية مستقلة تأكيدا فى التحريم . وتأكيدا عليه أكثر جاء وصفه بأنه فاحشة ومقت وساء سبيلا ، أى أفظع من الزنا .
هذا يختلف عن درجة التحريم فى الجمع بين الأختين . لأنه تحريم مؤقت . فإذا كنت متزوجا بإمرأة يحرم عليك نكاح أختها . إذا طلقت أختها أو ماتت أختها يمكنك أن تتزوجها .