الفتاوى ٢٩ يونيو ٢٠٠٧
مسألة ميراث ووصية
توفت جدتى من فترة وتركت ارض عليها عمارة سكنية
كتبت عقد شراء الارض ...النصف باسمها ,
والباقى على التساوى بين ابنائها الذكور والإناث
عند التقسيم يريد ابناؤها الذكور ان تكون القسمة الذكر بمثل حظ الأنثيين.
ويصر احدهم على انة لا وصية لوارث.
الاناث ترفض ذلك بحجة العقد المبرم (بالتساوى )
ما الاجراء الشرعى المتبع فى مثل هذة الحالة ؟
تقع التركة على النصف الذى باسمها فقط . ويتم توزيعه وفق الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما النصف المباع فهو وصية توزع طبقا لبنودها . وإذا حدث تنازع يرفع الأمر للقضاء المختص