السؤال إذا طلقت زوجتي ولم أحضر لاشاهدي عدل ولاشاهدي فاسق هل يقع طلاقي؟وإذا لم يقع طلاقي هل علي كفارةأوشيءآخر؟
الجواب
لا يقع هذا الطلاق .
أرجو أن تقرأ بحث ( تشريع الطلاق بين القرآن والفقه السنى )
بالمناسبة : شيخ الأزهر وقبيلته عاجزون حتى الآن عن فهم تشريع الطلاق فى القرآن الكريم . أجدر بهم البحث عن وظيفة أخرى.