مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٢٦ يناير ٢٠١٧

لا يقع هذا الطلاق

السؤال
إذا طلقت زوجتي ولم أحضر لاشاهدي عدل ولاشاهدي فاسق هل يقع طلاقي؟وإذا لم يقع طلاقي هل علي كفارةأوشيءآخر؟
الجواب

لا يقع هذا الطلاق .

أرجو أن تقرأ بحث ( تشريع الطلاق بين القرآن والفقه السنى )

بالمناسبة : شيخ الأزهر وقبيلته عاجزون حتى الآن عن فهم تشريع الطلاق فى القرآن الكريم . أجدر بهم البحث عن وظيفة أخرى.