مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ١٢ ديسمبر ٢٠١٦

لا يجوز الزواج بها

السؤال
هل يجوز الزواج الشرعي من إمرأة أمريكية كتابية منفصلة عن زوجها منذ عدة سنوات ويعيش كل منهما في ولاية مختلفه ولم يتم الطلاق الرسمي لاعتبرات مادية . وهل إذا أسلمت هذه المرأة يصبح زواجها السابق لاغيا؟
الجواب

لا يصح الزواج بها طالما هى على ذمة زوجها . لا بد من الطلاق الرسمى حتى يتزوجها .