هل يجوز الزواج الشرعي من إمرأة أمريكية كتابية منفصلة عن زوجها منذ عدة سنوات ويعيش كل منهما في ولاية مختلفه ولم يتم الطلاق الرسمي لاعتبرات مادية . وهل إذا أسلمت هذه المرأة يصبح زواجها السابق لاغيا؟
الجواب
لا يصح الزواج بها طالما هى على ذمة زوجها . لا بد من الطلاق الرسمى حتى يتزوجها .