مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٨ ديسمبر ٢٠١٦

بالتراضى

السؤال
ارجوا التكرم بافادتي عن شخص يريد ان يدخل تجارة مع شخص اخر بشروط : ١- ان يوفر له راس المال فقط والعمل على الشريك الاخر 2- ان يحدد قبل البدأ الربح مبلغا معينا يدفع له مقطوعا محددا بعد نهاية المشروع ٣- ليس له دخل بالربح والخساره فهامش ربحه المقطوع مضمون مسبقا. سؤالي الا يعتبر هذا استغلال من صاحب المال وجشع لا يتفق مع المفاهيم العامه للقران الكريم ؟ سؤالي هو عن حكم صاحب راس المال وليس عن الشريك الاخر المغلوب على امره والذي وافق تحت وطأة الحاجه .
الجواب

التعاملات التجارية يحكمها التراضى ، حتى لو كانت بعض الشروط مجحفة وظالمة لطرف من الأطراف . يقول جل وعلا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) ) النساء ).

 وطالما تم الاتفاق أصبح عقدا مُلزما للمتعاقدين ، يقول جل وعلا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )  ( 1   ) المائدة ).