مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٢ نوفمبر ٢٠١٦

الربع فقط للزوجة

السؤال
ماهو نصييب الزوجة من تركة زوجها المتوفى إذا كانت هي الوحيدة التي ترثه
الجواب

لها الربع فقط .  وهذا بعد سداد الديون ، وإعطاء  (الأقارب من غير الورثة  واليتامى والمساكين  ) جزءا من التركة إذا حضروا توزيعها . الباقى من التركة هو  لبيت المال ، يتوجه للخير .