مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٢٥ يوليو ٢٠١٦

المرأة وجدتها

السؤال
سؤالي في الحقيقة منبثق مما قراته من الفتاوى حول محرمات الزواج لسيلدتكم. لقد جاء في الفتوى: إن النساء كلهن حلال للزواج ماعدا المنصوص عليهن بالتحديد والتعريف الدقيق في القرآن الكريم. الا أنه في الحقيقة هناك من أجابني متسائلا عندما استشهدت بذلك كما جاء في النص القرآني في سورة النساء : اذا كان نكاح أخت اأو عمة الزوجة حلال حسب النص القرآني فهل يعني أيضا أن نكاح الجدات من الطرفين حلال أيضا بما أن تحريمهما بالنص لم يذكر أيضا ؟ . فلم أجد في الحقيقة ما اجيبه. فهل يمكن التوضيح من سيادتكم ولكم جزيل الشكر. ومع كل التقدير.
الجواب

سؤال إفتراضى بالطبع . وأقول إنه ليس حراما الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها . اما الجدة ( أم الأم ) أو ( أم الأب ) فحرام زواجها من حفيدها قطعا وأصلا  ، لأن الأم يلحق بها الجدة .