الفتاوى ٢٥ يوليو ٢٠١٦
المرأة وجدتها
سؤالي في الحقيقة منبثق مما قراته من الفتاوى حول محرمات الزواج لسيلدتكم. لقد جاء في الفتوى: إن النساء كلهن حلال للزواج ماعدا المنصوص عليهن بالتحديد والتعريف الدقيق في القرآن الكريم. الا أنه في الحقيقة هناك من أجابني متسائلا عندما استشهدت بذلك كما جاء في النص القرآني في سورة النساء : اذا كان نكاح أخت اأو عمة الزوجة حلال حسب النص القرآني فهل يعني أيضا أن نكاح الجدات من الطرفين حلال أيضا بما أن تحريمهما بالنص لم يذكر أيضا ؟ . فلم أجد في الحقيقة ما اجيبه. فهل يمكن التوضيح من سيادتكم ولكم جزيل الشكر. ومع كل التقدير.