مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ١٣ يونيو ٢٠١٦

لا زكاة على التوفير

السؤال
لقدإدّخرت مبلغا منذ سنوات من مرتّبي. إشتريت منزلا في ٢٠٠٩ مع زوجي وأبقيت البقية في البنك. علمّا أنني زكيّت هذه النقود كما قيل لي ٢،٥ بالمائة قبل شراء المنزل وواصلت إلى حدّ الآن على المبلغ الباقي و ماإزداد عليه كل سنة من الفاظل من مرتّبي. سيّدي ماذا تنصحني ؟ أعرف أنك ترى يجب التّصدّق عند الحصاد هذا فهمته أستطيع تطبيقه فيما يخصّ مرتّبي لكن ماذا أفعل في ما أخبّئه للزّمن و لتقاعدي وأولادي؟ هذه الزكاة أو الصّدقة بالتحديد أعطيها في الصيّف عند عودتي من الخارج لذوي الحاجة من عائلتي والدايا ،أخي المريض، أخواتي المحتاجات منهنّ وأمّ زوجي و نساء أخوانه الغير موظفات و محتاجات. جزاكم الله خيرا لتنويرنا.
الجواب

المفهوم أنه تم إخراج الزكاة عن المال أولا بأول ( عند حصاده ) . وما يتم إدخاره وتوفيره بعد ذلك لا زكاة عليه . أعيد القول بأنه طالما تم إخراج الزكاة عن تلك المدخرات فليس عليها زكاة إضافية .