السؤال اريد الرجوع الي مطلقتي حيث طلقت ثلاث وهم غالقين جميع الابواب عليا حتي المناقشه معهم . طلقتها طلقتان لم يثبتها المازون . في الثالثه كانت عند مازون وكان في شهود وكتب انها بينونه كبري . بماذا تنصحني يا د احمد ؟
الجواب
الطلاق يكون بشاهدى عدل وليس مجرد كلمات تقال . إقرأ لنا ( تشريع الطلاق بين القرآن والفقه السنى ).
بالنسبة لك : هى تُحسب طلقة واحدة ، وما سبق لا يُعتد به . إذا مرت عليها فترة العدة ( ثلاث حيضات ) وتبين براءة الرحم من الحمل يمكن أن تتزوجها بعقد جديد ومهر جديد كأى شخص غريب . إذا كانت لا تزال فى فترة العدة يمكن إسترجاعها ، وتُحسب عليك طلقة . طبعا هذا كله بالتراضى بينكما . إذا رفضت الرجوع اليك فلا إكراه فى الدين ولا فى الزواج .