مكتبة منصور أرشيف دائم
EN / AR
الفتاوى ٢١ ديسمبر ٢٠١٤

مسألة ميراث

السؤال
توفي رجل وكان الورثة هم الزوجة والاولاد والوالد .. فتنازل والد المتوفي عن نصيبه وهو السدس من التركه لصالح اولاد المتوفي ،، ثم توفى والد المتوفى بعد ذلك فاصبح اولاد ابنه المتوفى من قبله لهم ميراث بالوصيةة الواجبه. فهل يخصم السدس المتنازل عنه من الجد سابقا من الوصية الواجبة و يستكمل له؟ ام ياخذوا مقدار الوصية الواجبة كاملة ؟ اي هل يعتبر تنازل الجد لاولاد الابن عن حقه في السدس هبة او عطاء و علة ذلك يتم تقديره مقابل الوصية الواجبة ام لا؟؟
الجواب

الوالد ورث السدس من إبنه ، ثم تنازل عنه لأحفاده.

مات هذا الوالد ، ويتم توزيع تركته على أولاده .

أحفاده لا يرثون .

الوصية الواجبة هى للأقربين الورثة ، وهم  هنا الأبناء المباشرون للمتوفى . لا تصح الوصية لأولى القربى ، ولكن للأقربين ، أى المنصوص عليهم فى توزيع الميراث .

يمكن التنازل لأحفاده عن بعض التركة قبل توزيع الميراث باعتبارهم من أولى القربى .