الفتاوى ٢١ مارس ٢٠١٤
فى الميراث والعول
المرجو من سيادتكم ورجاءا مني إعادة مراجعة هذه الفقرة في"كتاب الميراث" , حسب ما تبين لي ولبرما أن هناك خطا علما أن جنابكم أدرى وأعلم مني بكتاب الله وبعلم الفرائض 4 ـ كلالة مع وجود ( الزوج / الزوجة ) والوالدين تكون القسمة حسب الظروف : مثلا : المتوفى ترك ( زوجة + اخ + والدين ) للزوجة الربع ، وللوالدين الثلثان . والباقى للأخ . أمّا إن تركت المتوفاة زوجا ووالدين وأخا : للزوج النصف ، وللوالدين الثلثان ، ولا شىء للأخ . وفى هذه المسألة ( عول )
هل في هذه الحالة يا دكتور يأخذ الوالدان الثلث أم الثلثان علما بأن الآية الكريمة تقول (:( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ) السدس +السدس = الثلث وتقبلوا مني سعادة الدكتور فائق التقدير والاحترام أنمن اشد المعجبين بكم يا دكتور وبارك الله فيكم